هل سمعت بمصطلح “العقار بالتخصيص” من قبل؟
يمكن تعريف العقار بالتخصيص على أنه المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه لاستغلال وخدمة هذا العقار، مثلا في حال خصص صاحب الأرض آلات زراعية لمساعدته على زراعة أرضه، حيث يرتبط المنقول بالعقار ارتباطا وثيقا، فيصبح العقار والمنقول وحدة اقتصادية واحدة.
شروط العقار بالتخصيص
يجب توافر بعض الشروط في المنقول حتى يمكن اعتباره عقارا بالتخصيص بطبيعته، وهي:
- أن تكون ملكية العقار والمنقول لشخص واحد.
- أن يتم رصد المنقولات لخدمة العقار بإرادة المالك، فمثلا إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة، ورصدها لخدمة العقار، فلا تعتبر السيارة هنا عقار لأن الرصد لم يكن بإرادة المالك، بل رغما عنه.
- أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية، فمثلا إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصد لخدمة العقار، فهنا لا تعتبر السيارة عقار بالتخصيص.
- أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار، مما يعني أن من يرصد منقولا لخدمة عقار لفترة زمنية معينة فإن المنقول لا يعتبر هنا عقار بالتخصيص.
النتائج المترتبة على فكرة العقار بالتخصيص
يوجد بعض النتائج التي تترتب على العقار بالتخصيص، وهي:
- إذا رهن المالك عقار له رهن حيازي أو تأميني، فإن أثر هذا الرهن يمتد لملحقات العقار المرهون التي هي عقارات بالتخصيص.
- من غير الممكن حجز المنقول المحصص لخدمة عقار بشكل مستقل عن العقار المرصد على خدمته، بل يتم حجز العقارين معا.
- تتبع العقارات بالتخصيص العقار المرتبطة به في حال انتقلت ملكيته بطريق البيع أو الوصية أو الهبة، ما لم يرد نص واضح في البيع أو الوصية أو الهبة بعكس ذلك.
- إذا أصبح عقار شائع لأحد الشركاء نتيجة للقسمة، فإن حق هذا الشريك يمتد للمنقول المرصد على استغلال أو حدمة العقار الذي أصبح له، ما لم يرد نصك واضح في صك القسيمة يخالف ذلك.
- إذا رتب حق انتفاع على العقار الأصلي فإنه يشمل العقار بالتخصيص مع العقار الأصلي، حتى لا ينفصلا عن بعضهما.
- في حال انتقلت ملكية العقار للمتصرف إليه، وكان ملحقا به عقار بالتخصيص فإنه وحقيقته يصبح منقول، ويٌعامل معاملة العقار في رسوم التسجيل، وعادة ما يضطر الناس للتحايل لتجنب الزيادة في الرسوم، فيبيع المالك للمشتري العقار بالتخصيص أولا بشكل مستقل، ثم يبيعه العقار الأصلي بشكل منفصل.